الشيخ نجم الدين الطبسي

330

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الشرائط ، نظر ، فإن لم يكن مشروطا في عقد الذمة لم ينقض العهد ، لكن ان كان ما فعله يوجب حدا أقيم عليه الحد ، فإن لم يوجبه عزر ، وان كان مشروطا عليه في عقد الذمة كان نقضا للعهد ، لأنّه فعل ما ينافي الأمان » « 1 » . 2 - علي بن حمزة : « . . الكفار ضربان : فضرب يجوز اقراره على دينه ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ، بشرطين : قبول الجزية والتزام احكام الإسلام عليهم ، وهي : ترك التظاهر بالمحرمات ، وجميعا ثمانية عشر شيئا : . . والإعانة على المسلمين ، اما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين ، أو بكتاب إليهم ، بأخبار أهل الإسلام ، أو بإيواء عين منهم . . فإذا التزموا ترك جميع ذلك ، وهو الصغار ، جاز عقد الذمة لهم ، فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة . » « 2 » 3 - السيد ابن زهرة : « وشرائط الجزية : أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم . . ولا يعينوا على أهل الإسلام . . ومتى اخلّوا بشيء منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين ، بدليل الاجماع المشار اليه . » « 3 » 4 - ابن إدريس : « وشرائط الذمة : الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير . . وان لا يأووا عينا على المسلمين ، ولا يعاونوا عليهم كافرا ، وان لا يستقروا على مسلم ، فمتى فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة ، وجرى عليهم احكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم . » « 4 » 5 - المحقق الحلي : « في شرائط الذمة وهي ستة : - الثالث : ان لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم و . . وايواء المشركين ، والتجسس لهم ، فان فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة ، كان نقضا ، وان لم يكن مشترطا ، كانوا على عهدهم ، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم ، من حد ، أو تعزير . » « 5 »

--> ( 1 ) . المبسوط : 43 . ( 2 ) . الوسيلة : 200 . ( 3 ) . الغنية : 203 . ( 4 ) . السرائر 2 : ص 6 . ( 5 ) . شرايع الإسلام 1 : 329 .